السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

33

نهج الرشاد

مميّزين ومن أهل الفكر والتشخيص ولم يتابعوا والديهم في هذه الجهة . « مسألة 209 » إذا طهرت الثياب وأمثالها بالماء القليل فالرطوبة المتبقّية بعد غسلها وعصرها بالمقدار المتعارف طاهرة . « مسألة 210 » إذا غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل فبعد انفصال الغسالة عنه تكون القطرات المتبقّية فيه طاهرة . 9 - زوال عين النجاسة « مسألة 211 » إن لاقت عين النجاسة - كالدم - أو المتنجّس - كالماء المتنجّس - بدن الحيوان طهر بمجرّد زوالها . « مسألة 212 » يكفي في تطهير باطن بدن الإنسان كباطن الفم والأنف إزالة عين النجاسة أو المتنجّس ولا يلزم غسل بواطن البدن بالماء ، لكن إن تنجّس القسم المرئي منها عادة فيجب على الأحوط بعد إزالة عين النجاسة أو المتنجّس تطهيره بالماء . « مسألة 213 » إن لاقى أحد الأصابع أو الأسنان الاصطناعيّة أو المادّة المحشّى بها الأسنان أو أيّ جسم خارجي النجاسة داخل البدن - كباطن الفم أو الأنف - فإن كانت الملاقاة مع القسم المرئيّ من البواطن عادة فيجب غسله بالماء على الأحوط وجوباً ، وإن كانت مع القسم غير المرئي منها عادة - كأواخر الفم - فما لم يكن فيه عين النجاسة فلا يجب تطهيره بالماء . « مسألة 214 » إن لاقت النجاسة جزءً لا يعلم هل هو من ظاهر البدن أو من باطنه وجب تطهيره بالماء على الأحوط وجوباً ، لكن إن شكّ في بعض البواطن هل هي ممّا يشاهد عادة أو لا ، فلا يجب تطهيره بالماء . « مسألة 215 » إن أصاب التراب أو الغبار النجس الثياب والسجّاد وأمثالهما ، فإن كانا جافّين فلا يتنجّسان ويكفي إزالة الغبار أو التراب منهما دون حاجة إلى الغسل بالماء ، لكن إن أصابهما مع الرطوبة وجب غسلهما بالماء .